mercredi 4 novembre 2015

ما حكم إشباع رغبة المرأة عن طريق لحس فرجها بلسان زوجها و كذلك بالنسبة للرجل؟


السؤال:ما حكم إشباع رغبة المرأة عن طريق لحس فرجها بلسان زوجها و كذلك بالنسبة للرجل؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابة:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في استمتاع كل من الزوجين بالآخر الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه: من إتيان المرأة في الدبر، وحالالحيض والنفاس، وما لم تكن صائمة للفرض، أو محرمة بالحج أو العمرة.
أما ما ذُكر في السؤال من لعق أحد الزوجين لفرج الآخر، وما زاد على ذلك من سبل الاستمتاع المذكورة في السؤال - فلا حرج فيه: للأدلة التالية:
- أنه مما يدخل تحت عموم الاستمتاع المباح.
- ولأنه لما جاز الوطء وهو أبلغ أنواع الاستمتاع، فغيره أولى بالجواز.
- ولأن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر بالمس والنظر، إلا ما ورد الشرع باستثنائه كما قدمنا.
- قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة:223]،
قال ابن عابدين - الحنفي - في "رد المحتار": "سَأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا, وأرجو أن يعظم الأجر".
وقال القاضي ابن العربي - المالكي -: "قد اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته على قولين: أحدهما: يجوز: لأنه إذا جاز له التلذذ فالنظر أولى ...
وقال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه - الفرج - بلسانه".
وقال في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل": "قيل: لأصبغ: إن قوماً يذكرون كراهته: فقال من كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم، ولا بأس به وليس بمكروه, وقد روي عن مالك أنه قال: "لا بأس أن ينظر إلى الفرج في حال الجماع"، وزاد في رواية: "ويلحسه بلسانه".
وقال الفناني - الشافعي -: "يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها, ولو بمص بظرها".
وقال المرداوي - الحنبلي - في "الإنصاف": "قال القاضي في "الجامع": يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع, ويكره بعده... ولها لمسه وتقبيله بشهوة، وجزم به في "الرعاية" وتبعه في "الفروع" وصرح به ابن عقيل".
ولكن إذا تُيقن أن تلك المباشرة تسبب أمراضاً أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه حينئذ الإقلاع عنها: لقوله - صلى الله عليه وسلم ـ : "لا ضرر ولا ضرار": رواه ابن ماجه، وكذلك إذا كان أحد الزوجين يتأذى من ذلك وينفر منه: وجب على فاعله أن يكف عنه: لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19].
وينبغي هنا أن يراعي المقصد الأصلي من العلاقة بين الزوجين، وهو دوامها واستمرارها، فالأصل في عقد النكاح أنه على التأبيد، وقد أحاط الله - تعالى - هذا العقد بتدابير تحفظ قوامه، وتشد من أزره، بما يوافق الشرع لا بما يخالفه، ويدخل في هذا عموم حل الاستمتاع بينهما،، والله أعلم.


إقرأ المزيد.. Résumébloggeradsenseo

كيفية الصلاة على الميت؟


السؤال:ما كيفية الصلاة على الميت‏؟‏
الإجابةكيفية الصلاة على الميت: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة ولا يستفتح، ثم يسمي ويقرأالفاتحة‏،‏ ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في التشهد الأخير من صلاة الفريضة‏،‏ ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد، ومنه‏: "اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه"‏‏ ‏[‏انظر‏:‏ ‏‏صحيح مسلم‏‏‏]‏، وإن كان المصلى عليه أنثى؛ قال‏: "اللهم اغفر لها‏"‏‏‏‏ بتأنيث الضمير في الدعاء كله، وإن كان المصلى عليه صغيرًا قال‏:‏ "‏‏اللهم اجعله لوالديه فرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا‏" ‏[‏انظر‏:‏ ‏‏صحيح البخاري‏‏‏]‏، "اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم"،‏ ثم يكبر ويقف بعد التبكير قليلاً، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة‏.


إقرأ المزيد.. Résumébloggeradsenseo

ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ وما كفارة ذلك؟ وما السبيل إلى الخلاص هذه العادة؟


السؤالما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ وما كفارة ذلك؟ وما السبيل إلى الخلاص من هذه العادة؟
الإجابةهذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة -وهي الحيض- حراماً، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة؟!! وليست النجاسة الطارئة، فإتيان المرأة في دبرها حرام، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك.

أما: هل لهذا العمل من كفارة؟ لا، فهذا العمل أعظم من أن يكفر، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها، الممنوعة بوصفها، فمثلاً: أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن إن أتى الرجل زوجته في نهار رمضان، فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم، فهل هذا عليه كفارة؟ نعم، وكفارته صيام شهرين متتابعين.
أما رجل زنا في شهر رمضان، فهذا الوصف ممنوع بالأصل، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان -والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فأمره إلى الله.

ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه.
أما رجل حلف بالله كاذباً وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر.

.. فما هي كفارته؟ كفارته التوبة، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله، وإن شاء السيد أن يقبل قبل، وإن شاء أن يرد التوبة رد، حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه، وكذلك إتيان المرأة في الحيض، مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال الإمام أحمد: "إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار"، والمراد بالدينار دينار ذهب، ودينار الذهب يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص.

أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف، فعليه التوبة إلى الله، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل.

.. أما ما هو السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره"، وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطانوجنب الشيطان ما رزقتنا"، فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوةفي الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد، وأن يذكر الله.

ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة، وأن يعلم أنه ملعون، وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً، ومن سبل الخلاص أن تُيئس المرأة زوجها من هذا المكان، ولا تمكنه منه، فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل.


إقرأ المزيد.. Résumébloggeradsenseo