السؤال: ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ وما كفارة ذلك؟ وما السبيل إلى الخلاص من هذه العادة؟
الإجابة: هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة -وهي الحيض- حراماً، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة؟!! وليست النجاسة الطارئة، فإتيان المرأة في دبرها حرام، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك.
أما: هل لهذا العمل من كفارة؟ لا، فهذا العمل أعظم من أن يكفر، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها، الممنوعة بوصفها، فمثلاً: أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن إن أتى الرجل زوجته في نهار رمضان، فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم، فهل هذا عليه كفارة؟ نعم، وكفارته صيام شهرين متتابعين.
أما رجل زنا في شهر رمضان، فهذا الوصف ممنوع بالأصل، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان -والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فأمره إلى الله.
ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه.
أما رجل حلف بالله كاذباً وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر.
.. فما هي كفارته؟ كفارته التوبة، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله، وإن شاء السيد أن يقبل قبل، وإن شاء أن يرد التوبة رد، حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه، وكذلك إتيان المرأة في الحيض، مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال الإمام أحمد: "إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار"، والمراد بالدينار دينار ذهب، ودينار الذهب يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص.
أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف، فعليه التوبة إلى الله، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل.
.. أما ما هو السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره"، وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطانوجنب الشيطان ما رزقتنا"، فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوةفي الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد، وأن يذكر الله.
ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة، وأن يعلم أنه ملعون، وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً، ومن سبل الخلاص أن تُيئس المرأة زوجها من هذا المكان، ولا تمكنه منه، فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل.
أما: هل لهذا العمل من كفارة؟ لا، فهذا العمل أعظم من أن يكفر، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها، الممنوعة بوصفها، فمثلاً: أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن إن أتى الرجل زوجته في نهار رمضان، فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم، فهل هذا عليه كفارة؟ نعم، وكفارته صيام شهرين متتابعين.
أما رجل زنا في شهر رمضان، فهذا الوصف ممنوع بالأصل، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان -والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر، فأمره إلى الله.
ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً، ويجب عليه أن يحفظ اليمين، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه.
أما رجل حلف بالله كاذباً وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر.
.. فما هي كفارته؟ كفارته التوبة، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله، وإن شاء السيد أن يقبل قبل، وإن شاء أن يرد التوبة رد، حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه، وكذلك إتيان المرأة في الحيض، مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال الإمام أحمد: "إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار، وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار"، والمراد بالدينار دينار ذهب، ودينار الذهب يساوي مثقال، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص.
أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف، فعليه التوبة إلى الله، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل.
.. أما ما هو السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره"، وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطانوجنب الشيطان ما رزقتنا"، فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوةفي الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد، وأن يذكر الله.
ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة، وأن يعلم أنه ملعون، وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً، ومن سبل الخلاص أن تُيئس المرأة زوجها من هذا المكان، ولا تمكنه منه، فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل.